مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣١٠ - ٤٤- باب النيابة عن الحج
سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل مات فأوصى أن يحج عنه قال إن كان صرورة فمن جميع المال و إن كان تطوعا فمن ثلثه.
٤١- عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) مثل ذلك و زاد فيه فإن أوصى أن يحج عنه رجل فليحج ذلك الرجل.
٤٢- عنه عن موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أوصى أن يحج عنه حجة الإسلام فلم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما قال يحج عنه من بعض المواقيت التي وقتها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) من قرب.
٤٣- عنه عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من مات و لم يحج حجة الإسلام و لم يترك إلا بقدر نفقة الحج فورثته أحق بما ترك إن شاءوا حجوا عنه و إن شاءوا أكلوا.
٤٤- عنه عن موسى بن القاسم عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن عبد اللّه بن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل نذر للّه لئن عافى اللّه ابنه من وجعه ليحجنه إلى بيت اللّه الحرام فعافى اللّه الابن و مات الأب فقال الحجة على الأب يؤديها عنه بعض ولده قلت هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه فقال هي واجبة على الأب من ثلثه أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه.
٤٥- عنه عن موسى بن القاسم عن صفوان و ابن أبي عمير عن رفاعة بن موسى قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّه الحرام هل يجزيه ذلك من حجة الإسلام قال نعم قلت أ رأيت إن حج عن غيره و لم يكن له مال و قد نذر أن يحج ماشيا أ يجزي عنه ذلك عن