مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٠٠ - ٤٣- باب المتمتع يخرج من مكة
منها إلا محرما و لا يتجاوز الطائف إنها قريبة من مكة.
٣- عنه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل قضى متعته ثم عرضت له حاجة أراد أن يخرج إليها قال فقال فليغتسل للإحرام و ليهل بالحج و ليمض في حاجته و إن لم يقدر على الرجوع إلى مكة مضى إلى عرفات.
٤- عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عمن ذكره عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال المتمتع هو محتبس لا يخرج من مكة حتى يخرج إلى الحج إلا أن يأبق غلامه أو تضل راحلته فيخرج محرما و لا يجاوز إلا على قدر ما لا تفوته عرفة
٥- الصدوق: قال الصادق (عليه السلام) إذا أراد المتمتع الخروج من مكة إلى بعض المواضع فليس له ذلك لأنه مرتبط بالحج حتى يقضيه إلا أن يعلم أنه لا يفوته الحج فإذا علم و خرج و عاد في الشهر الذي خرج فيه دخل مكة محلا و إن دخلها في غير ذلك الشهر دخلها محرما.
٦- الطوسي عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج فإن عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرما و دخل ملبيا بالحج فلا يزال على إحرامه.
فإن رجع إلى مكة رجع محرما و لم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى على إحرامه و إن شاء كان وجهه ذلك إلى منى قلت فإن جهل فخرج إلى المدينة و إلى نحوها بغير إحرام ثم رجع في إبان الحج في أشهر الحج يريد الحج أ يدخلها محرما أو بغير إحرام فقال إن رجع في شهره دخل