مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٩٢ - المنابع
فلتسألها كيف تفعل بصبيانها قال فأتتها فسألتها فقالت لها إذا كان يوم التروية فجردوه و غسلوه كما يجرد المحرم ثم أحرموا عنه ثم قفوا به في المواقف فإذا كان يوم النحر فارموا عنه و احلقوا رأسه ثم زوروا به البيت ثم مروا الخادم أن يطوف به البيت و بين الصفا و المروة.
٢٧- عنه عن محمد بن القاسم عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال يصوم عن الصبي وليه إذا لم يجد هديا و كان متمتعا.
٢٧- عنه عن محمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن الحسن العطار قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع بالعمرة إلى الحج أ عليه أن يذبح عنه فقال لا إن اللّه تعالى يقول:
«عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ».
٢٨- عنه عن العباس عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم عن فضيل بن يسار عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) ان معنا مماليك لنا قد تمتعوا علينا ان نذبح عنهم؟ قال: فقال: المملوك لا حج له و لا عمرة و لا شيء.
٢٩- أبو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال إذا حج المملوك أجزي عنه ما دام مملوكا فإن أعتق فعليه الحج و ليس يلزمه الحج و هو مملوك.
المنابع:
(١) الكافي: ٤/ ٣٠٣- ٣٠٤، (٢) الفقيه: ٢/ ٤٣، الى ٤٣٦،
(٣) التهذيب: ٥/ ٤- ٥- ٦- ٤٠٩- ٤١٠- ٤٨٢.