مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٥٧ - ٣٥- باب الصيد و الذبح فى الحرم
٩٠- عنه روي عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن فرخين مسرولين ذبحتهما و أنا بمكة فقال لي لم ذبحتهما فقلت جاءتني بهما جارية من أهل مكة فسألتني أن أذبحهما فظننت أني بالكوفة و لم أذكر الحرم قال تصدق بقيمتهما قلت كم قال درهما و هو خير منهما.
٩١- عنه روى المثنى عن محمد بن أبي الحكم قال قلت لغلام لنا هيئ لنا غداءنا فأخذ لنا من أطيار مكة فذبحها و طبخها فدخلت على أبي عبد اللّه (عليه السلام) فقال ادفنهن و افد عن كل طير منهن.
٩٢- عنه روى علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل قتل طيرا من طيور الحرم و هو محرم في الحرم فقال عليه شاة و قيمة الحمام درهم يعلف به حمام الحرم و إن كان فرخا فعليه حمل و قيمة الفرخ نصف درهم يعلف به حمام الحرم
٩٣- عنه روى الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا تشترين في الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في الحل ثم جيء به إلى الحرم مذبوحا فلا بأس به للحلال.
٩٤- عنه سأل سعيد بن عبد اللّه الأعرج أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن بيضة نعامة أكلت في الحرم فقال تصدق بثمنها
٩٥- عنه روى عبد الرحمن بن الحجاج قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) في قيمة الحمامة درهم و في الفرخ نصف درهم و في البيضة ربع درهم.
٩٦- عنه روى ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يذبح في الحرم إلا الإبل و البقر و الغنم و الدجاج.
٩٧- عنه قال جميل بن دراج و محمد بن مسلم سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن الدجاج السندي يخرج به من الحرم فقال نعم لأنها لا تستقل بالطيران.