مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٥٣ - ٣٥- باب الصيد و الذبح فى الحرم
٦٦- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن يزيد بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل محرم مر و هو في الحرم فأخذ عنق ظبية فاحتلبها و شرب من لبنها قال عليه دم و جزاؤه في الحرم ثمن اللبن.
٦٧- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان و ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن أصبت الصيد و أنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك و إن أصبته و أنت حلال في الحرم فقيمة واحدة و إن أصبته و أنت حرام في الحل فإنما عليك فداء واحد.
٦٨- عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إنما يكون الجزاء مضاعفا فيما دون البدنة حتى يبلغ البدنة فإذا بلغ البدنة فلا تضاعف لأنه أعظم ما يكون قال اللّه عز و جل: «وَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللَّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ».
٦٩- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى و ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قول اللّه عز و جل:
«لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَ رِماحُكُمْ» قال حشرت لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) في عمرة الحديبية الوحوش حتى نالتها أيديهم و رماحهم.
٧٠- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن قول اللّه عز و جل: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَ رِماحُكُمْ» قال حشر عليهم الصيد في كل مكان حتى دنا منهم ليبلوهم اللّه به.
٧١- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد