مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٢ - المنابع
٦٩- أبو حنيفة المغربي عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال الحج على ثلاثة أوجه فحج مفرد و عمرة مفردة أيهما شاء قدم و حج و عمرة مقرونتان لا فصل بينهما و ذلك لمن ساق الهدي يدخل مكة فيعتمر و يبقى على إحرامه حتى يخرج إلى الحج من مكة فيحج و عمرة يتمتع بها إلى الحج و ذلك أفضل الوجوه و لا يكون ذلك لمن كان معه هدي.
لقول اللّه عز و جل: «وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ» و المتمتع يدخل محرما فيطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة فإذا فعل ذلك حل من إحرامه و أخذ شيئا من شعره و أظافيره و أبقى من ذلك لحجة و حل من كل شيء ثم يجدد إحراما للحج من مكة ثم يهدي ما استيسر من الهدي كما قال اللّه عز و جل.
المنابع:
(١) الكافي: ٤/ ٢٩١، الى ٢٩٤،
(٢) الفقيه: ٢/ ٣١٢، الى ٣١٧،
(٣) التهذيب: ٥/ ٢٤، الى ٤٦،
(٤) دعائم الاسلام: ١/ ٢٩٧.