مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢١٤ - ٣١- باب الطواف
أ ستة طاف أم سبعة قال يعيد طوافه قيل فإنه قد خرج من الطواف و فاته ذلك قال فلا شيء إذا عليه و إن طاف ستة أشواط فظن أنها سبعة ثم تبين له بعد ذلك فليطف شوطا واحدا فإن زاد في طوافه فطاف ثمانية أشواط أضاف إليها ستة ثم صلى أربع ركعات عند مقام إبراهيم (عليه السلام) ثم طاف بالصفا و المروة فيكون له طوافان طواف فريضة و طواف نافلة.
٢١٣- عنه عن جعفر (عليه السلام) أنه قال الطواف من وراء الحجر و من دخل الحجر أعاده.
٢١٤- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال الطواف سبعة أشواط حول البيت و الشوط من الركن الأسود دائرا بالبيت و الحجر إلى الركن الأسود الذي ابتدأ منه فإذا طاف كذلك سبعة أشواط صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم (عليه السلام) و يستحب أن يقرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون و قل هو اللّه أحد بعد فاتحة الكتاب ثم يخرج من باب الصفا فيطوف بين الصفا و المروة بسبعة أشواط يبدأ بالصفا و يختم بالمروة ذاهبا و راجعا و من نسي ركعتي الطواف قضاهما و إن خرج من مكة صلاهما حيث يذكر.
٢١٥- عنه عن جعفر (عليه السلام) أنه قال إن قدرت بعد أن تصلي ركعتي الطواف أن تأتي زمزم فتشرب من مائها و تفيض عليك منه فافعل.
٢١٦- عنه عن جعفر (عليه السلام) أنه قال لا تقرن بين أسبوعين إلا أن تسهو فتزيد في الأول.
٢١٧- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه سئل عمن قدم مكة بعد الفجر أو بعد العصر هل يطوف و يصلي ركعتي طوافه إذا فرغ منه قال نعم إذا كان فريضة و إن تطوع بالطواف في هذين الوقتين لم يصل ركعتي طوافه حتى تحل الصلاة.