مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢١٢ - ٣١- باب الطواف
و سار فلا آمره أن يرجع.
١٩٧- عنه عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة في حج كان أو عمرة و جهل أن يصلي ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) قال يصليها و لو بعد أيام لأن اللّه يقول وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى.
١٩٨- عنه عن الهداية، قال الصادق (عليه السلام) لا تدع أن تقرأ قل هو اللّه أحد و قل يا أيها الكافرون في سبعة مواطن و عد منها صلاة الطواف و ركعتي الإحرام.
١٩٩- أبو حنيفة المغربي عن الامام الصادق (عليه السلام) أنه قال إذا دخل الحاج أو المعتمر مكة بدأ بحياطة رحله ثم قصد المسجد الحرام و يستحب أن يأتي المسجد حافيا و عليه السكينة و الوقار و يدخل من باب بني شيبة فهو باب العراقيين و يدعو بما قدر عليه من الدعاء.
٢٠٠- عنه عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال الطواف من كبار الحج و من ترك الطواف الواجب متعمدا فلا حج له.
٢٠١- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال ليس على النساء رمل في الطواف.
٢٠٢- عنه عن جعفر (عليه السلام) أنه قال كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) يستلم الركنين الركن الذي فيه الحجر الأسود و الركن اليماني كلما مر بهما في الطواف.
٢٠٣- عنه عن جعفر (عليه السلام) أنه قال لا بأس بالكلام في الطواف و الدعاء و قراءة القرآن أفضل.
٢٠٤- عنه عن جعفر (عليه السلام) أنه قال يطاف بالعليل و من لا يستطيع المشي محمولا و إن أمكن أن يمشي برجليه على الأرض شيئا و أن يقف