مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢١٣ - ٣١- باب الطواف
بالصفا و المروة فليفعل و قال يجزي الطواف الحامل و المحمول.
٢٠٥- عنه عن جعفر بن محمد بن علي (عليهم السلام) أنه قال من حدث به أمر قطع طوافه من رعاف أو وجع أو حدث أو ما أشبه ذلك ثم عاد إلى طوافه فليبن علي ما تقدم من طوافه إن كان الذي تقدم له النصف أو أكثر و إن كان أقل من النصف و كان طواف الفريضة ابتدأ الطواف و ألقى ما مضى.
٢٠٦- عنه عن جعفر (عليه السلام) أنه قال الحائض و النفساء و المستحاضة يقفن بمواقف الحج كلها و يقضين المناسك كلها إلا الطواف بالبيت و بين الصفا و المروة و لا يدخلن المسجد الحرام فإذا طهرن قضين ما فاتهن من ذلك.
٢٠٧- عنه عن جعفر (عليه السلام) أنه قال لا بأس بالاستراحة في الطواف لمن أعيا.
٢٠٨- عنه عن جعفر (عليه السلام) أنه قال: إذا حضرت الصلاة و الناس في الطواف قطعوا طوافهم و صلوا ثم أتموا ما بقي عليهم.
٢٠٩- عنه عن جعفر (عليه السلام) أنه رخص في قطع الطواف لأبواب البر و أن يرجع من قطع ذلك فيبني على ما فات إذا كان تطوعا.
٢١٠- عنه عن جعفر (عليه السلام) أنه قال في من طاف النصف من طوافه أو أكثر من النصف ثم اعتل أمر من يقضي عنه ما بقي عليه و إن كان لم يطف إلا أقل من النصف فصح طاف أسبوعا أو طيف عنه أو به محمولا إن تمادت علته.
٢١١- عنه عن جعفر (عليه السلام) أنه قال إذا حضر وقت الصلاة المكتوبة بدئ بها على الطواف.
٢١٢- عنه عن جعفر (عليه السلام) أنه سئل عمن طاف طواف الفريضة فلم يدر