مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٠٥ - ٣١- باب الطواف
يطاف عنه و يصلى عنه.
١٦٠- عنه عن سعد بن عبد اللّه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير عن الهيثم بن عروة التميمي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له إني حملت امرأتي ثم طفت بها و كانت مريضة و قلت له إني طفت بها بالبيت في طواف الفريضة و بالصفا و المروة و احتسبت بذلك لنفسي فهل يجزيني ذلك قال نعم.
١٦١- عنه عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في المرأة تطوف بالصبي و تسعى به هل يجزي ذلك عنها و عن الصبي فقال نعم.
١٦٢- عنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد اللّه بن مسكان عن إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل يسلم فيريد أن يختتن و قد حضر الحج أ يحج أم يختتن فقال لا يحج حتى يختتن.
١٦٣- عنه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الأغلف لا يطوف بالبيت و لا بأس أن تطوف المرأة.
١٦٤- عنه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران و الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد اللّه و إبراهيم بن عمر عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس أن تطوف المرأة غير مخفوضة فأما الرجل فلا يطوفن إلا و هو مختون.
١٦٥- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل يرى في ثوبه الدم و هو في الطواف قال ينظر الموضع الذي رأى فيه الدم فيعرفه ثم يخرج فيغسله ثم يعود فيتم طوافه.