مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٠٦ - ٣١- باب الطواف
١٦٦- عنه روى سعد بن عبد اللّه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له رجل في ثوبه دم مما لا يجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه فقال أجزأه الطواف فيه ثم ينزعه و يصلي في ثوب طاهر.
١٦٧- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن رجل عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله فقال لا تحل له النساء حتى يزور البيت و قال يأمر من يقضي عنه إن لم يحج فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره.
١٦٨- عنه عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يقدم مكة و قد اشتد عليه الحر فيطوف بالكعبة و يؤخر السعي إلى أن يبرد فقال لا بأس به و ربما فعلته قال و ربما رأيته يؤخر السعي إلى الليل.
١٦٩- عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل طاف بين الصفا و المروة قبل أن يطوف بالبيت فقال يطوف بالبيت ثم يعود إلى الصفا و المروة فيطوف بينهما.
١٧٠- عنه عن موسى بن القاسم عن محمد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل بدأ بالسعي بين الصفا و المروة قال يرجع فيطوف بالبيت ثم يستأنف السعي قلت إن ذلك قد فاته قال عليه دم أ لا ترى أنك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك أن تعيد على شمالك.
١٧١- عنه عن موسى بن القاسم عن ابن جبلة عن أبي المعزاء عن