مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٩ - ١٧- باب اصناف الحج
رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ» أي شيء يعني بكاملة قال سبعة و ثلاثة.
قال و يختل ذا على ذي حجا إن سبعة و ثلاثة عشرة قال فأي شيء هو أصلحك اللّه قال انظر قال لا علم لي فأي شيء هو أصلحك اللّه قال الكامل كمالها كمال الأضحية سواء أتيت بها أو أتيت بالأضحية تمامها كمال الأضحية.
٥٨- عنه عن سعد بن عبد اللّه عن العباس و الحسن عن علي عن فضالة عن معاوية و محمد بن الحسين عن صفوان عن معاوية عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال في القارن لا يكون قران إلا بسياق الهدي و عليه طواف بالبيت و ركعتان عند مقام إبراهيم (عليه السلام) و سعي بين الصفا و المروة و طواف بعد الحج و هو طواف النساء و أما المتمتع بالعمرة إلى الحج فعليه ثلاثة أطواف بالبيت و سعيان بين الصفا و المروة.
و قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) التمتع أفضل الحج و به نزل القرآن و جرت السنة فعلى المتمتع إذا قدم مكة طواف بالبيت و ركعتان عند مقام إبراهيم (عليه السلام) و سعي بين الصفا و المروة ثم يقصر و قد أحل هذا للعمرة و عليه للحج طوافان و سعي بين الصفا و المروة و يصلي بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) و أما المفرد للحج فعليه طواف بالبيت و ركعتان عند مقام إبراهيم (عليه السلام) و سعي بين الصفا و المروة و طواف الزيارة و هو طواف النساء و ليس عليه هدي و لا أضحية.
٥٩- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يكون القارن قارنا إلا بسياق الهدي و عليه طوافان بالبيت و سعي بين الصفا و المروة كما