مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٨٢ - ٣١- باب الطواف
قال اللّه أكبر و عقد واحدا فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) يطوف شوطا قال سليمان فإنه فاته ذلك حتى أتى أهله قال يأمر من يطوف عنه.
٤١- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن أبي كهمس قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط قال إن ذكر قبل أن يبلغ الركن فليقطعه.
٤٢- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين ابن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد اللّه بن مسكان عن زرارة قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) إنما يكره أن يجمع الرجل بين الأسبوعين و الطوافين في الفريضة فأما في النافلة فلا بأس.
٤٣- عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن وليد عن عمر بن يزيد قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول إنما يكره القران في الفريضة فأما النافلة فلا و اللّه ما به بأس.
٤٤- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص ابن البختري عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يطوف بالبيت فاختصر قال يقضي ما اختصر من طوافه.
٤٥- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من اختصر في الحجر في الطواف فليعد طوافه من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود.
٤٦- عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل طاف بالكعبة ثم خرج فطاف بين الصفا و المروة فبينما هو يطوف إذ ذكر أنه قد ترك من طوافه بالبيت قال يرجع إلى البيت فيتم طوافه ثم يرجع إلى الصفا و المروة