مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٣٣ - ٢٧- باب احكام المحرم
تلبس الحلي كله إلا حليا مشهورا لزينة.
١٦٨- عنه سأله سماعة عن المحرمة تلبس الحرير فقال لا يصلح لها أن تلبس حريرا محضا لا خلط فيه فأما الخز و العلم في الثوب فلا بأس بأن تلبسه و هي محرمة و إن مر بها رجل استترت منه بثوبها و لا تستر بيدها من الشمس و تلبس الخز أما إنهم سيقولون إن في الخز حريرا و إنما يكره الحرير المبهم.
١٦٩- عنه سأله أبو بصير المرادي عن القز تلبسه المرأة في الإحرام قال لا بأس إنما يكره الحرير المبهم.
١٧٠- عنه سأله يعقوب بن شعيب عن المرأة تلبس الحلي قال تلبس المسك و الخلخالين.
١٧١- عنه روى الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب و الخز و ليس يكره إلا الحرير المحض.
١٧٢- عنه في رواية حريز قال إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للإحرام لم تنزع حليها.
١٧٣- عنه روي عن أبي الحسن النهدي قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) و أنا حاضر عن المرأة تحرم في العمامة و لها علم قال لا بأس.
١٧٤- عنه سأله سعيد الأعرج عن المحرم يعقد إزاره في عنقه قال لا.
١٧٥- عنه سأله محمد بن مسلم عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه إذا استقى فقال نعم.
١٧٦- عنه سأله يعقوب بن شعيب عن الرجل المحرم يكون به القرحة يربطها أو يعصبها بخرقة فقال نعم.
١٧٧- عنه روى عمران الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال المحرم يشد