مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٣١ - ٢٧- باب احكام المحرم
ضرب إلى البياض و غسل فلا بأس.
١٤٩- عنه روى القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن اضطر المحرم إلى أن يلبس قباء من برد و لا يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا و لا يدخل يديه في يدي القباء.
١٥٠- عنه روي عن الكاهلي قال سأله رجل و أنا حاضر عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل ألبسه و أنا محرم فقال نعم ليس العصفر من الطيب و لكني أكره أن تلبس ما يشهرك به الناس.
١٥١- عنه سأله إسماعيل بن الفضل عن المحرم أ يلبس الثوب قد أصابه الطيب فقال إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه.
١٥٢- عنه روي عن أبي الحسن النهدي قال سأل سعيد الأعرج أبا عبد اللّه (عليه السلام) و أنا عنده عن الخميصة سداها إبريسم و لحمتها مرعزى فقال لا بأس بأن تحرم فيها إنما يكره الخالص منها.
١٥٣- عنه سأل حماد بن عثمان أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن خلوق الكعبة و خلوق القبر يكون في ثوب الإحرام فقال لا بأس بهما هما طهوران.
١٥٤- عنه سأله سماعة عن الرجل يصيب ثوبه زعفران الكعبة و هو محرم فقال لا بأس به و هو طهور فلا تتقه أن يصيبك
١٥٥- عنه روى الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في المحرم يلبس الطيلسان المزرر قال نعم في كتاب علي (عليه السلام) لا تلبس طيلسانا حتى تحل أزراره و قال:
إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل عليه فأما الفقيه فلا بأس أن يلبسه.
١٥٦- عنه سأله رفاعة بن موسى عن المحرم يلبس الجوربين فقال نعم و الخفين إذا اضطر إليهما.
١٥٧- عنه روى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا تلبس