مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٣٠ - ٢٧- باب احكام المحرم
١٣٩- عنه روى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال كان ثوبا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) اللذان أحرم فيهما يمانيين عبري و ظفار و فيهما كفن.
١٤٠- عنه روى حماد عن حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال كل ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه.
١٤١- عنه سأله حماد النواء أو سئل و هو حاضر عن المحرم يحرم في برد قال لا بأس به و هل كان الناس يحرمون إلا في البرود.
١٤٢- عنه روى ابن مسكان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس أن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ ممشق.
١٤٣- عنه روي عن الحسين بن المختار قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أ يحرم الرجل في الثوب الأسود قال لا يحرم في الثوب الأسود و لا يكفن فيه الميت.
١٤٤- عنه روى حنان بن سدير قال كنت جالسا عند أبي عبد اللّه (عليه السلام) فسأله رجل أ يحرم في ثوب فيه حرير قال فدعا بإزار له قرقبي فقال أنا أحرم في هذا و فيه حرير.
١٤٥- عنه روي عن الحلبي قال سألته عن الرجل يحرم في ثوب له علم فقال لا بأس به.
١٤٦- عنه في رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب المعلم و تركه أحب إلي إذا قدر على غيره.
١٤٧- عنه سأله ليث المرادي عن الثوب المعلم هل يحرم فيه الرجل قال نعم إنما يكره الملحم.
١٤٨- عنه سأله الحسين بن أبي العلاء عن الثوب للمحرم يصيبه الزعفران ثم يغسل فقال لا بأس به إذا ذهب ريحه و لو كان مصبوغا كله إذا