مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٩١ - كتاب الصلاة
ركبتيه تحقيقا أو تقريبا.
مسألة (١٣٢):
ذات الرقاع، قيل: شدوا على أرجلهم الخرق من الحر، و قيل: كانت الأرض ذات ألوان مختلفة، و قيل: مات فيها قوم من شدة العطش فوجد عندهم خرق من شدة الحر.
مسألة (١٣٣):
قال: يجهر في أواخر الظهرين و العشاءين بالبسملة استحبابا.
مسألة (١٣٤):
قال: يجب الدعاء بالمنقول في صلاة الموتى و لا يتعين الدعاء للمؤمنين و للميت، بخلاف الشهادتين و الصلاة فإنهما يتعينان.
مسألة (١٣٥):
الأصابع تضم في سائر الصلاة إلا في التكبيرات و الركوع فإنه تفرج الإبهام عنها.
مسألة (١٣٦):
الميت لا يصح أن يصلى عليه و هو يحاذي بل يقدم الميت على القبلة.
مسألة (١٣٧):
يجوز للمأموم أن يزيد عن واحدة من تسبيح الركوع و السجود و إن اقتصر الإمام على الواحدة.
مسألة (١٣٨):
يكفي مضي شهر هلالي و إن نقص في تمام المقيم في بلد متردد إن حصل في أوله و إلا كان ثلاثين، و كلاهما روايتان.
مسألة (١٣٩):
إذا أقام الإنسان ثلاثين يوما ثم أتم هل يقطع ذلك سفره أم لا