مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٩٠ - كتاب الصلاة
مسألة (١٢٣):
تجب صلاة الأخاويف عليه و إن لم يخف بعض الناس منها.
مسألة (١٢٤):
لو نذر اليومية في أول وقتها انعقدت إجماعا لاشتمالها على وجوب تعينها في أول الوقت، و هو نوع رجحان.
مسألة (١٢٥):
ركوع الكسوف يكبر للهوي.
مسألة (١٢٦):
إذا فاته بعض الركوعات و تابع إن أجزناه ينتظره قائما، قال (دام ظله): لا يصح حتى يشرع في الثانية.
مسألة (١٢٧):
يجب الكسوف بإدراك الركعة كالحائض و إن لم يشتغل.
مسألة (١٢٨):
الكسوف جهرا و كذا الآيات و إن كان نهارا على سبيل الاستحباب.
مسألة (١٢٩):
تستحب سكينتان في الصلاة، و اختصم عثمان و أبو ذر فقال عثمان به: بعد تكبيرة الإحرام و آخر السورة، و قال أبو ذر: آخر الحمد و السورة.
مسألة (١٣٠):
سبحان ربي العظيم و بحمده و سبحان ربي الأعلى أفضل، قال: يجزئ مطلق الذكر و لكن المذكور أولى.
مسألة (١٣١):
بحول الله و قوته أقوم و أقعد و أ ركع و أسجد، هو المشروع ورد به النص، و كذا قاله وثني الرجلين للمصلي القاعد في حال ركوعه يكون كالمقعي حال تشهده، و يجب أن يرفع دبره عن عقبيه، يقعد دبره على طية