مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٩ - كتاب الطهارة
عنه أم لا؟ العفو قوي.
مسألة (٣٦): دفن ميتين في قبر مكروه
كما ذكر في القواعد، أو محرم؟ قال: ابتداء مكروه، و بعد الطم حرام النبش إلا أن يندرس.
مسألة (٣٧):
لو علم خلو الأرض من الماء هل يجب عليه الضرب قبل التيمم أم لا؟ قال: إذا جوز وجوده وجب.
مسألة (٣٨):
للزوجة إذا كانت على الإناء هل يطهر في الكثير مع بقائها؟ نعم مع تعذر إزالتها أو تعسره.
مسألة (٣٩):
قوله: يستحب الدعاء عند المضمضة و عند الاستنشاق، و كذا قوله: ركعتين عند الزوال، فهل هذه العندية بعد الزوال أو قبله أو مخير بين التقديم و التأخير؟ أما الدعاء فقبلهما أو فيهما، و أما ركعتي الزوال فعند الزوال أي بعده.
مسألة (٤٠):
لو توضأ في حر شديد أو ريح عاصف، و لم يبق نداوة يمسح بها، فيؤخر من اليد الشمال شيء بحيث إذا غسله مسح به قبل أن يجف، صح.
مسألة (٤١):
جميع ما في يد الكافر أو بيته نجس، سواء كان مائعا أو قماشا أو غيره، في حال الغنيمة و غيرها، عدا الأواني، قاله فخر الدين مع عدم علم المباشرة، قال: جميع ما في يده طاهر، مائعا كان أو غيره ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة.