مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٨٩ - كتاب الصلاة
الصلاة.
مسألة (١١٥):
إذا كان لا يعرف إلا آية يكررها بقدر الحمد و السورة.
مسألة (١١٦):
يجوز للأمي أن يصلي خلف العارف مع سعة الوقت، ثم إنه إن عرف أنه يعرف واجب صلاته بعد دخول وقت الصلاة الثانية التي قبل مضي خروج وقت يوجب أداؤها لم يجب التعلم حتى يدخل وقتها و إلا وجب من حين يعلم أنه يعرف ذلك، قال: الأحوط التعليم دائما و لو بعد الصلاة الأولى.
مسألة (١١٧):
يجوز أن يبطل النافلة اختيارا.
مسألة (١١٨):
العدول إلى النفل استدراكا لفضيلة الجماعة يجوز و إن كان عليه قضاء، و فيه نوع فكر.
مسألة (١١٩):
إذا كان بدل الرجال صبيان وقفوا خلف النساء.
مسألة (١٢٠):
إذا نذر النافلة وجبت السورة، و لو نذرها جالسا جاز لا مستدبرا.
مسألة (١٢١):
تحويل الرداء في الاستسقاء بالقلب و غيره.
مسألة (١٢٢):
يجوز في تبعيض قراءة الكسوف أن يقف على غير أجزأته بشرط تمام المعنى و إلا أعاد الفائت إن تقدمه تلاوة.