مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٥٦ - كتاب الطهارة
أوسطه و في آخره.
مسألة (٣٢٦):
لو رأت المستحاضة دما يغمس القطنة فيما بين الصبح و الهر أو فيما بين صلاة العصر و المغرب، هل يجب الغسل لأجل الصوم؟ يحتمل الوجوب.
مسألة (٣٢٧):
لو رأت أول يوم من العادة دما و انقطع، ثم رأت الرابع في العادة مثلا و انقطع على رأس العادة، كان الأول استحاضة.
مسألة (٣٢٨):
إذا نذر الغسل و عليه حدث أكبر، فإن قصد الرافع للحدث كفاه الغسل عن الأكبر، و إن قصد الصورة المطلقة كفاه غسل غير غسل الجنابة، و إن أطلق فيقوى حمله على الحقيقي، أعني الرافع للحدث، و منه يعلم أنه إذا نذر الطهارة ينبغي حمله على الوضوء و الغسل الرافعين للحدث.
مسألة (٣٢٩):
لو ظن الضرر فاغتسل أو صام، و لم يحصل الضرر هل يجزئه الغسل أو الصيام أم لا؟
مسألة (٣٣٠):
هل يجزئ في الاستجمار الجهة الواحدة من الحجر الطويل بحيث يكون بقدر ثلاث جهات؟
مسألة (٣٣١):
قوله في الوضوء: و ضرب الوجه بالماء شتاء و صيفا، كيف الضرب؟ أي يجعله على الوجه باعتماده على الماء؟ و قولكم: و الارتماس في كثير الراكد و احتياطا، ما الوجه في الكراهية و الاحتياط؟ لأن بعض الأصحاب منع لتوهم الانفعال، فلا شك في الكراهية، و قولكم: و جعل كل على حدته، هل