مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٥٠ - كتاب الطهارة
أم لا؟
الجواب: الأقوى دخول المسجد بعد أن يغسل الملاقي حسب، و إذا غسل بغير نية فهو كما لو لم يغسل، و كذا لو غسل بالسدر و الكافور.
مسألة (٣٠٠):
لو رأت المستحاضة ما يوجب الغسل بعد الفراغ من الصبح مثلا، ثم رأت عند الظهر ما يوجب الوضوء، هل يجب عليها الوضوء أو الغسل أم لا؟.
الجواب: يجب عليها الغسل.
مسألة (٣٠١):
لو انقطع دم المستحاضة في أثناء الصلاة، لم يضر عند الشيخ في المبسوط، و هو حسن.
مسألة (٣٠٢):
قال: لو قدمت المستحاضة الغسل على الفجر ثم كثر الدم، لا يجب عليها الإعادة للغسل، إلا أن يحصل يوم، قال السيد: نفل، قال: لا يجب عليها إعادة الغسل و لو أحدثت أو نامت.
مسألة (٣٠٣):
في كفن الميت إذا أخذه السيل و كان صدقة، يكفن به ميت آخر، و كذا حجر القبر إذا خرب أو أخذه السيل يؤخذ لقبر آخر، و كذا لو فضل من حجارة القبر شيئا، جاز صرفه في قبر آخر، و إن لم يستأذن من لم يأت بها.
مسألة (٣٠٤):
المتيمم يؤخر الصلاة إن كان يرجو زوال عذره، و الأقرب إلحاق المستحاضة و صاحب السلس به، و إلا ففي أوله.
فإذا خلا آخر الوقت عن العذر و بقى من الوقت مقدار ركعة فصاعدا، ألزمه الوقت لقوله(ع): من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد