مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٤٢ - كتاب الطهارة
يمسح في الوضوء أم لا؟
الجواب: نعم يجوز.
مسألة (٢٤٨):
هل يجب تكفين من يجب نفقته، قال: الأحوط الوجوب.
مسألة (٢٤٩):
النية في غسل الميت، للصاب أو الذي يدلك البدن أو كله يجوز منهما؟
الجواب: نعم يجوز منهما على البدن.
مسألة (٢٥٠):
لو غسل يده و الماء الذي يصبه في الغسلتين، كله صبه في غسلة واحدة، طهرت يده و يقوم ذلك مقام الغسلتين.
مسألة (٢٥١):
إذا بل الحنطة و الحمص بالماء النجس، لا يطهر إلا في الكثير، و كذا الخبز النجس، لا يطهر إلا في الكثير أو الجاري.
مسألة (٢٥٢):
إذا قارن الإنسان بإحدى جانبيه نية الغسل للجهل في رمضان أو في الصوم الواجب عليه لسبب، هل يجب عليه كفارة أم لا؟ و هل يقضي الصلاة و الصوم أو أحدهما أم لا؟
الجواب: قال كثير من الأصحاب: يوجب الكفارة، و هو أحوط.
أما الصلاة و الصوم فيجب قضاؤهما.
مسألة (٢٥٣):
يجوز أن يقارن نية الغسل ببعض الرأس أو الوجه.
مسألة (٢٥٤):
إذا ذكرت حيضها في يوم و لم تدر هو مستوعب اليوم أم لا؟