مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٤٠ - كتاب الطهارة
قال: الضابط في ذلك هو إرادة استباحة الصلاة، سواء أراد فعلها أم لا، فإذا نوى ذلك صح الدخول به في الصلاة.
مسألة (٢٣٤):
لا يصح حمل الدراهم النجسة و لا الوعاء الذي هي فيه في الصلاة فيبطل اختيارا، و قيل: في الدراهم يجوز إذا خاف نسيانها، و كذا لو صلى حاملا للسيف و السكين و الزنار و غير ذلك مع نجاسته مختارا، تكون صلاته صحيحة.
مسألة (٢٣٥):
حكم الفحل في النزح كالثور، و لا فرق بين أن يقع الحيوان المنزوح له حيا فيموت أو يقع ميتا.
مسألة (٢٣٦):
الإنسان بعد تغسيله لا شيء له إذا كان مسلما و إلا فسبعين.
مسألة (٢٣٧):
قال: عميد الدين كان يقول: إن باطن البارية يطهر بالشمس، و هو متوقف في ذلك.
مسألة (٢٣٨):
قال: الدبس يطهر بوضعه في الكثير و استحالته، أما الزيت فيه نظر المشهور أنه لا يطهر.
مسألة (٢٣٩):
لو غسل الحشفة و لم يمعكها هل تطهر أم لا؟ نعم تطهر.
مسألة (٢٤٠):
مقدمات الطهارة خمسة: العلم بموجب الطهارة، و العلم بكيفية الطهارة، و العلم بما يتطهر له، و العلم بما يتطهر منه، و العلم بما يتطهر به.