مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٣٩ - كتاب الطهارة
لو عاد إليها اكتفى بآخر بدله و إن كان الأخير على الأصح.
مسألة (٢٢٧):
لو ترك العبادة تهاونا حتى ضاق الوقت أعاد، و كذا لو عدم ما يتطهر به يعيد لوجود سبب الوجوب و هو دخول الوقت.
مسألة (٢٢٨):
إذا توضأ قبل دخول الوقت لاستباحة الصلاة أو لرفع الحدث، هل يكفي أم لا؟ نعم يجزئ إذا نوى الندب مع خلو الذمة.
مسألة (٢٢٩):
لا يجوز تجديد وضوءين مندوبين لصلاة واحدة، و يجوز لكل صلاة وضوء واحد.
مسألة (٢٣٠):
إذا غسل في وضوئه ثالثة يحتمل البطلان للنهي و الصحة كما لو فعل حراما غيره، و لا شك في البطلان إذا مسح بمائها.
مسألة (٢٣١):
تغسل اليد الزائدة مطلقا للتسمية، هذا مع الاشتباه و إلا فالأصلية.
مسألة (٢٣٢):
هل يفتقر الإنسان في الغسل المندوب إلى وضوء أم لا؟ قال: نعم يفتقر.
مسألة (٢٣٣):
في من عليه قضاء صلاة، ثم أنه توضأ قبل حضور وقت الصلاة المتجددة، أو اغتسل من الجنابة لاستباحة الصلاة، و ما في عزمه قضاء شيء من الفائت بتلك، بل عزمه أن يكون على طهارة حتى يدخل وقت الصلاة المستقبلة يصليها بتلك الطهارة، فهل وضوءه و غسله صحيحان أم لا؟