مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٣٣٩ - المقصد الرابع في الضمان و ما يلحقه
مسألة (٤):
لو أوفى دين غيره بغير إذنه برئت ذمته و إن كان جاهلا فإنه لا رجوع له يرجع مع بقاء العين.
قال السيد:
مسألة (٥):
إذا قبل الإنسان الحوالة على شخص و تعذر الاستيفاء من المحال عليه إما بمطل أو موت أو غيبة هل للمحتال رجوع على المحيل أم لا؟ و كذا هل للمضمون له الرجوع إذا تعذر الاستيفاء عن الضامن أم لا؟ أفتنا مأجورا.
قال: إن ضمن باذنه و تعذر الرجوع بموت الضامن فالظاهر الرجوع على الأصيل، و أما في الحوالة فبعيد فلا يرجع.
مسألة (٦):
هل يصح كفالة بدن الميت؟ نعم إذا وجب إحضاره بأن كانت الشهادة على عينه، هذا إذا لم يطم إن حرمنا النبش أو كان بعده، و لم نقل بالتحريم إذا لم تتغير صورته.
مسألة (٧):
هل تبطل الكفالة بموت المكفول له أو ينتقل الحق إلى وارثه أم لا؟
الجواب: لا تبطل و ينتقل الحق إلى الورثة.
مسألة (٨):
قال الشيخ: لا تصح الحوالة بمال السلم لأنه لا يجوز المعاوضة عليه قبل قبضه، و عندي فيه نظر.
قال: يجوز مع الحلول.
مسألة (٩):
لو دفع الضامن إلى المضمون له فأنكر الدفع و صدقه الأصيل هل يرجع مع تقصيره بترك الإشهاد أم لا؟