مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٣٠١ - المقصد الأول في المبيع و الدين و الشفعة
البيع من رأس.
مسألة (١٧٧):
قال: لو حدث عيب في مدة خيار المشتري كان له الرد كما في الحيوان و إن لم يكن حيوانا إذا لم يكن بسببه من أي أنواع الخيار كان إلا خيار العيب لأنه لو تلف كان المبيع عن البائع، فكذا إذا تعيب.
مسألة (١٧٨):
إذا دفع إنسان إلى غيره دينه الذي له عليه، فإن كان من غير جنس الحق لم يصح حتى يعلم و يرضى، و إن كان من جنسه قالوا: يلزم ذكر ذلك، في" التحرير" في باب التصرف في أموال اليتامى.
مسألة (١٧٩):
لو باعه التوت و ما كمل إخراج الورق أو الثمرة في البستان و ما أعقد جميعه، فيقول: بعتك هذا الورق أو الثمرة و ما عساه أن يتجدد بكذا، صح.
مسألة (١٨٠):
كلما لا يضمن صحيحه لا يضمن فاسدة كالإجارة، و كلما يضمن صحيحه يضمن فاسدة كالبيع.
مسألة (١٨١):
لو أعطاه شيئا من الحنطة فقال له: كيفما ابتاع أخذت منك، قال: يكون له مثله.
مسألة (١٨٢):
لو تبايعا بشرط رفع الخيار ثم ظهر في المبيع عيب هل يسقط الأرش أم لا؟
مسألة (١٨٣):
لو باع نصفا معيبا من إناء أو سيف لا يصح، لأن التسليم لا