مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٢٧٦ - المقصد الأول في المبيع و الدين و الشفعة
أو يكون للمشتري؟ و هل لا فرق بين طول الزمان و قصره أم لا؟ قال: لا فرق و المنفصل للمشتري قبل الفسخ.
مسألة (٤٢):
لو قبض بعض الثمن بعد بيع السلعة، و قبض المشتري السلعة باذنه، و مضت ثلاثة أيام و لم يقبض التتمة، فهل للبائع الفسخ أم لا؟ لا و لو لم يقبض المشتري السلعة فالظاهر أن له الفسخ مع بقاء شيء من الثمن و لو درهما.
مسألة (٤٣):
قال: يباع ملك اليتيم مع الحاجة إليه في نفقته و كسوته مع تعذر الطريق إلى الإنفاق من غير بيعه.
مسألة (٤٤):
قال: لو حضر المشتري الكيل أو الوزن، فالقول قوله إن كان النقص يسيرا يمكن الغفلة عنه بخلاف الكثير.
مسألة (٤٥):
لو بعت إنسانا سلعة و أبرأته من بعض الثمن أو كله ثم فسخ في مدة الخيار رجع علي بما أبرأته منه.
مسألة (٤٦):
أجود الصيغ في بيع الحامل أن يقول: بعتك هذه الدابة بهذا الثمن و شرطت لك تملك الحمل.
مسألة (٤٧):
لا يثبت الربا بين الزوج و زوجته و إن كانت متعة على الأقرب، و لا بين الأب و إن علا و ابنه و لكل منهما أخذ الفضل من الآخر.
مسألة (٤٨):
لا تباع ثياب التجمل في الدين إلا أن يسرف.