مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٢٧٥ - المقصد الأول في المبيع و الدين و الشفعة
لمشتري حرث ظاهرها أم لا؟ قال: لا يجوز.
مسألة (٣٦):
إذا باع الوارث بعض التركة و على الميت دين محيط، ما الحكم فيه؟ و إذا لم يكن محيطا ما الحكم فيه كذلك؟ قال: إن و في الدين صح على التقديرين و إلا فللمدين الفسخ.
مسألة (٣٧):
هل يصح بيع الطير في الهواء إذا اقتضت العادة بعوده أم لا؟ نعم إذا كان المتبايعان يعلماه أو وصف لهما.
مسألة (٣٨):
قال: و لو مات المتبايعان و اختلف ورثتهما في مقدار الثمن، فالقول قول ورثة المشتري بكل حال سواء كانت العين تالفة أو باقية، و ربما جهل ورثة كل منهما على مورثهم قوي.
مسألة (٣٩):
كل موضع يثبت فيه الخيار مع التصرف هل يرد السلعة و يرد أرش نقصها لو كانت نقصت أو أجرتها لو كان لها أجرة أم لا؟ و هل لا فرق بين طول الزمان و قصره؟ قال: لا يكاد يتصور هذا في غير خيار الغبن أو خيار الشرط في بعض صوره، كما لو شرط عتق العبد، و حينئذ يثبت الأرش و النماء للمشتري.
مسألة (٤٠):
قال: خيار المجلس يبطل بالتصرف و بالتخاير، و كذا قوله: اختر، هل هو على الإطلاق؟ الأولى أنه لا يبطل بمجرد هذا اللفظ، و التخاير أن يقول: اخترت الفسخ، و قيل: هو أن يقول لصاحبه: اختر، و الأول حسن.
مسألة (٤١):
إذا تقايل المتبايعان و قد نمت السلعة نماء منفصلا، هل يرد معها