مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٢٧٤ - المقصد الأول في المبيع و الدين و الشفعة
مسألة (٢٩):
إذا باع إنسان غيره سلعة و تقابضا، ثم تلف العوض و المعوض و تقايلا، صح و رجع كل منهما بقيمة متاعه أو مثله.
مسألة (٣٠):
يصح بيع الثمرة إذا ظهرت و إن لم يبدأ صلاحها من دون الضميمة بسنة و أزيد.
مسألة (٣١):
هل يبطل العقد باللحن في الإيجاب أو القبول، و سواء عرف العربية أم لا؟ إذا لم يغير المعنى و لم يستلزم نقصا من الكلام لم يضر.
مسألة (٣٢):
لو ادعى المغبون على خصمه علمه بالغبن حالة البيع فأنكر و قال: لم أعلم القيمة، فهل له أن يلزمه باليمين على البت؟ أفتنا مأجورا، قال: بل على أنه لا يعلم القيمة.
مسألة (٣٣):
إذا باع الإنسان سلعة و فيها غبن، و قلنا أن له الخيار في الفسخ به و إن باع المشتري، و يأخذ من المشتري و إن تعدد فهل هو هكذا أم لا؟ نعم.
مسألة (٣٤):
إذا بيع الكرم و جهل المشتري أنواعه إلا أنه يعلم اشتماله على أنواع و لم يعلم كم هي أصل من كل نوع و هو راض على هذا التقدير، و لو كان معظمها من أدنى نوع فيها فهل يصح البيع أم يكون باطلا على كل حال حتى يعلمه مفصلا؟ قال: لا بد من معرفة الأنواع بالتفصيل إذا كان اختلافها مما يوجب نقصا في الثمر لا يتغابن به أو زيادة كذلك.
مسألة (٣٥):
إذا بيع الملك أو نقل بأحد العقود و فيه قبور هل يجوز