مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٢٧٢ - المقصد الأول في المبيع و الدين و الشفعة
مسألة (١٧):
كل شرط فاسد في عقد جائز فإنه لا مدخل له في اللزوم و يترتب عليه الجواز، و كل شرط فاسد في عقد لازم فإن كان بمعنى التوقف عليه بطل العقد قطعا، و إن كان مجرد الضميمة ففيه وجهان: بطلان العقد لعدم الرضا به من دونه، و صحته للقصد إلى الفعل و استيفاء حقه منه، فالضميمة تجري مجرى عقد فاسد مضاف إلى الصحيح، و هو اختيار الشيخ في المبسوط، و يؤيده أن النبي(ص)لم يحكم ببطلان شراء بريرة، مع أنهم شرطوا فيها الولاء، بل الشرط خاصة، و قد قال(ع): حكمي على الواحد حكمي على الجماعة.
مسألة (١٨):
من باع و لم يقبض المبيع فالبيع لازم ثلاثة أيام و بعدها للبائع الخيار، و لو قبض المشتري من دون إذن البائع لا عبرة بقبضه و لا يترتب عليه حكم، غير أنه لو تلف كان من ضمانه و لم يبطل خيار البائع، لأن هذا القبض منهي عنه، أما لو تصرف البائع في الثمن المعين سقط خياره.
مسألة (١٩):
لو أنفقا على حيوان أو غيره بثمن، و دفع الثمن إليه على جهة المعاطاة، ثم تلف البعض من الثمن، كان لهما الفسخ في الجميع.
مسألة (٢٠):
ضابط كلما تلف المبيع قبل قبضه فمن البائع، إلا أن يكون تلفه مستندا إلى المشتري، و كلما تلف بعد قبضه فمن المشتري إلا أن يختص بالخيار أو يكون التلف مستندا إلى البائع، و أيضا كل مبيع تلف فمن مال المتشبث إلا أن يستند إلى الآخر، و يختص الخيار بالمشتري.
مسألة (٢١):
لا تباع أم الولد إذا كان ولد ولدها حيا و إن نزل إلا في موضع التسويغ.