مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٢٥٦ - المقصد الثالث الوصية
عما أخذه أم لا؟ قال: يجوز إذا كان البيع أصلح و لو كان بنقيصة إن كان الأخذ في زمان كان فيه مصلحة بذلك الثمن.
مسألة (٢٤):
إذا أوصى إنسان بالصدقة من ثمرة بستانه بقدر ينهض به الثلث فهل للورثة بيع هذا البستان المذكور مع إعلام المشتري؟ و على تقدير الصحة و فقد الوصي هل يتولى الإخراج الورثة أو لا بد من إذن الحاكم؟ قال: صحة البيع قوية، و إذا لم يعين صارفا فالحاكم.
مسألة (٢٥):
الوصي لو كان له ملك أقل من مال اليتيم جاز أن يتجر في مال اليتيم بقدر ما معه لا غير لنفسه، و يجوز لليتيم مع المصلحة مطلقا.
مسألة (٢٦):
إذا قال إنسان بأن وصي فلان استأجرني عنه للصلاة بكذا و أنا قد صليتها، ثم أوصى عند وفاته برد المال المذكور إلى الوصي المذكور، هل يكون من ثلث ماله لاعترافه بالصلاة؟ و ما حكم الوصي في هذا المال إذا أوصل إليه؟ و إذا امتنع من قبضه ما حكم ورثة الموصي؟ قال: إن علم أنه تبرع منه كان من الثلث و إلا فهو من الأصل، و إذا امتنع الوصي قبضها الوارث و استأجر بها، فإن لم يكن فالحاكم.
مسألة (٢٧):
إذا أوصى بعتق رقبة مؤمنة يجزئ ولد المؤمن و إن لم يكمل عقله.
مسألة (٢٨):
إذا أوصى بالحبوة يصح إذا خرجت من الثلث و بطلت الحبوة، و إن لم تخرج من الثلث وقفت على إجازة المحبو خاصة.