مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٢٢٨ - كتاب الحج
مسألة (٢٠٧):
قوله في الشرائع: و هل يسقط الدم و الحال هذه، فيه تردد.
أراد بالدم هنا دم التمتع و منشأ التردد الشك في دم التمتع هل وجب جبرانا لإحرامه من مكة إذ من حق الإحرام أن يكون خارج مكة أو هو نسك مستقل؟ فإن قلنا بالأول سقط الدم لعدم إحرامه من مكة و إلا وجب، و هو الصحيح و التردد ضعيف جدا.
مسألة (٢٠٨):
لو حج الإنسان و في ذمته حق للغير و طلب منه و أفعال الحج تنافي الدفع احتمل القول فيه بالبطلان و إلا فلا، و لو كان لاثنين لا يلزم هذا الحكم بل يصح حجه و إن كان في ذمته حق، لأنه إذا تعارضت حقوق الآدميين يخير المديون أيهم شاء قدم و هذا حقين فيتخير هنا ابن مكي.
مسألة (٢٠٩):
إذا استؤجر للحج يجوز أن يستنيب في ذبح الهدي و الطواف و السعي أو لا؟
الجواب: أما الذبح فالأحوط توليته بنفسه و إن كان ظاهر المذهب الجواز، و لا إشكال في الجواز مع الاضطرار، و كذا الأقوى جواز الاستنابة في الطواف مع التعذر.
مسألة (٢١٠):
قال: كيفية الاستئجار للحج أن يقول المؤجر: آجرتك نفسي لأحج عن فلان مثلا حج الإسلام حج التمتع بكذا، فيقول المؤجر: استأجرتك.
مسألة دقيقة (٢١١):
يعلم من قوله في المفرد: إن إحرامه من ميقاته أو دويرة أهله إن كانت أقرب، رجحان القول بتجديد المتعة ببعد مسافتين و ذلك لأن أقرب المواقيت إلى مكة يزيد على اثني عشر ميلا فلو قدرناها لم يتصور دويرة أهله وراء الميقات إلا بتقدير عروض سكناه فيها و هو نادر.