مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٢٢٦ - كتاب الحج
الحج و قدمت الزيارة لسبقها، و لو استطاع للحج أولا ثم استؤجر للزيارة بعد فإن لم يعلمه حتى أوقعها صحت و لا رجوع للمستأجر بشيء.
قال السيد:
مسألة (١٩٨):
لو كان له عروض و يحتاج إلى البيع قبل أشهر الحج و لا يتم الاستطاعة إلا بذلك لا يجب بيعها قبل الأشهر.
مسألة (١٩٩):
لو كان الهدي ناقص في أصل بياض العين هل يجزي أم لا؟ و هل يقبل قول الفاسق البائع في عمر الهدي و لو كان فاسد الرأي؟
مسألة (٢٠٠):
إذا نسي الحاج التقصير أو الحلق، ثم نزل طاف طواف الزيارة أو كان جاهلا بذلك ما الحكم في ذلك؟ ثم قال له بعض الناس بعد أن طاف: قصر، فقصر و لم يعد الطواف لخوف موت الرفقة ما الحكم في ذلك؟
الجواب: يجب عليه العود في القابل فإن تعذر استناب، و الأولى إعادة السعي أيضا قال: و طواف النساء.
مسألة (٢٠١):
قولهم: كل محرم أكل أو لبس ما لا يحل للمحرم أكله أو لبسه فعليه دم شاة، أي شيء يراد به غير المذكور يريد به ما لا نص فيه كلحم الإوزة و البطة و الثعلب و الأرنب.
مسألة (٢٠٢):
لو كذب المحرم مجادلا أكثر من ثلاث مرات أي شيء عليه في الزائد عن الثلاث؟ هل يكون حكم الزائد على الثلاثة حكم ما قبلها أو كيف؟
الجواب: إذا لم يكفر فبدنة، و كذا لو صدق ستا أو سبعا أو أكثر إذا لم يكفر فشاة، و قيل: إن كرر عقيب الثلاث تكررت البدنة و عقيب الثانية بقرة و عقيب