مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٢٢٥ - كتاب الحج
مسألة (١٩٤):
المشاية المخيطة بخيوط هل يصح لبسها للمحرم أم لا؟ قال: لا يجوز لأنها ليست من الثياب.
مسألة (١٩٥):
لو أوصى إنسان بمال في حج يزيد عن القدر المجزئ من أقرب الأماكن هل يكون الزائد من الأصل أو من ثلث ماله؟ و كذا إذا أوصى إلى شخص ليحج عنه و لم يرض إلا بالزائد عن أجرة المثل من أقرب الأماكن؟
الجواب: يعطي أجرة المثل من البلد ما لم يزد على أجرة غيره بزيادة عن الثلث، و إذا أوصى بالحج مطلقا يستأجر عنه من أقرب الأماكن.
و إذا تيسر لنا من نستأجره من أقرب أماكن مكة هل يجوز من أبعد منه بكونه أرخص أم لا؟ لا يجوز أن يتجاوز الميقات مع القدرة على الاستئجار منه.
و الأولى أن يكون ذلك الميقات ميقات ذلك النسك.
مسألة (١٩٦):
لو كان بيد جماعة عدة أمانات لشخص واحد ثم مات المودع، و علم كل واحد من الأمناء أن الوراث لا يؤدون قدر أجرة الحج عن مورثهم فاستأجر كل واحد منهم من يحج عن فرض الميت، و كل واحد منهم لا يعلم بما في أيدي الآخرين فأوقعوا الحج عنه في عام واحد، ثم علموا بعد ذلك فما يكون الحكم؟ يحتمل أن يمضي ما فعلوه و يحتمل ألا يصح إلا حجة واحدة و يضمن الباقون و يستخرج أجرة الحج بالتوزيع لأن التصرف في مال الغير بغير إذنه قبيح فوجب الضمان، و النص ما ورد إلا إذا كان في يد إنسان فلا يتعدى، و احتمال البطلان قوي، و لا منافاة بين الدخول الشرعي و الضمان كما في اللقطة و الصدقة.
مسألة (١٩٧):
لو استؤجر لزيارة ثم استطاع للحج وجب تقديم الزيارة، فإن لم يمكن لتعيين الحج قدم الحج بشرط أن يبقى زمان يوقع فيه الزيارة و إلا سقط