مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٢٢٢ - كتاب الحج
مسألة (١٧٤):
لو تلبس بالصوم ثم أيسر أو وجد الهدي قال الشيخ: لا يجب بل يستحب، و يلوح من كلامه اشتراط صوم الثلاثة، و ابن إدريس أطلق قال: لا فرق نعم.
مسألة (١٧٥):
قال: لو رحل من منى فغربت الشمس و هو راحل قبل انفصاله ففي وجوب المقام إشكال، نعم يجب بخلاف ما لو كان مشغولا بالتأهب فإنه لا إشكال في الوجوب هنا.
مسألة (١٧٦):
قال في التحرير: لا يجوز الأكل من الواجب عدا هدي التمتع، سواء كان دم المتعة أو النذر أو جزاء، و لو باع منه شيئا أو أتلفه ضمن بمثله، و لو أتلفه أجنبي ضمنه له بقيمته، أي الأجنبي يضمنه له بقيمته و المالك يضمنه بلحمه للفقراء.
مسألة (١٧٧):
قال: و إن كان الأذى من غير الشعر كالقمل و القروح و الصداع يفدي، و إن كان منه كالنابت في العين فلا فدية، المراد أن عليه الفدية إن كان الأذى في الشعر و الرأس لا بالشعر.
مسألة (١٧٨):
لو ترك طواف عمرة الإفراد تحرم عليه النساء حتى يأتي به، و في طواف عمرة التمتع وجهان، قال: لا يحرم عليه النساء.
مسألة (١٧٩):
إذا قضى ما وجب عليه من أجزاء الحج لا يجب عليه إكمال بقية المناسك.
مسألة (١٨٠):
لو استؤجر لطواف النساء فأخل به لم تحرم عليه النساء.