مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٢٠٨ - كتاب الحج
مسألة (٧٥):
إذا طاف تطوعا و عليه صلاة فائتة لا يصح أن يتطوع للطواف بل يصلي من قضائه.
مسألة (٧٦):
إذا ملك بقدر دينه يجب عليه الحج في ثلاث صور: إذا أوصي له بالحج بمال قدر دينه، و إذا بذل له قدره، و إذا استؤجر للعمل في طريقه بقدر دينه، الأولى مجمع عليها، و الثانية فيها خلاف ينشأ من جواز الرجوع و عدمه، و الثالثة فيها الخلاف إن دفع إليه الأجرة و إلا لم يجب عليه لأن الدفع لا يجب إلا تدريجا كالعمل.
مسألة (٧٧):
إذا قتل صيدا على غصن شجرة أصلها في الحل و فروعها الذي عليه الصيد في الحل و بعض أغصانها في الحرم؟ قال: ليس قتيل الحرم و لو نصب فيها غيرها من الآلات حتى وازى الحرم هل يلحق ذلك الغصن؟ فيه إشكال قال: لا يلحق.
مسألة (٧٨):
قال: الحرم من كل جانب بريد، و قوله: بريد في بريد، يعني أربعة فراسخ في مثلها من أربع جوانب البيت يكون كل جانب أربع فراسخ تبلغ ستة عشر فرسخا، و قيل: المراد بقولهم: بريد في بريد، أي أربع فراسخ في مثلها قامت ستة عشر فرسخا هي طول الحرم لا أربعة من كل جانب، و هذا أقرب إلى الصواب لأن من المعلوم أن الحرم جهاته متفاوتة في القرب و البعد و الطول و القصر.
مسألة (٧٩):
لا يشترط موت النائب في الحرم بعد الدخول.
مسألة (٨٠):
حد الحرم من محاذاة باطن الأنصاب.