مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ١٩٧ - كتاب الحج
مسألة (١٠):
ما كيفية التوشح بالإزار للمحرم، هل يتوشح به ثم يلف طرفيه على كتفيه؟ أم يرسل طرفيه على صدره؟ أم يعقد طرفيه على صدره؟ أم يجعل في كل طرف حصاة و يلف عليه خيطا؟ أم يجعل في الطرفين خلال يمسكهما؟ أم يلف على الطرفين خيطا؟ و هل كل ذلك جائز أم فيه كيفية مكروهة أم محرمة كالعقد؟
الجواب: التوشح عبارة عن جعل الرداء على أحد كتفيه و إرساله إلى الجانب الآخر كما يتقلد بالسيف و منه الوشاح، و أما عقد الرداء فإنه حرام و كذا جعل الحصى فيه و عقده، و كذا جعل خلال فيه أو رباط الطرفين بخيط بل يدعه مرسلا، نعم لو شد وسطه بمنطقة أو غيرها و جعل طرفي الرداء تحته لم يكن به بأس، و أما عقد الإزار فإنه جائز قطعا.
مسألة (١١):
إذا أراد أن يحج عن غيره تبرعا سواء وجب الحج على ذلك الغير و لم يحج أو لا و سواء كان رحما أو لا، فكيف صورة نية الإحرام و نية ما بعدها إلى آخر الحج؟
الجواب: أما التبرع عمن وجب عليه الحج فإنه ينوي في الإحرام: أحرم بعمرة الإسلام عمرة التمتع إلى حج الإسلام نيابة عن فلان لوجوبه عليه و ندبه علي قربة إلى الله، و كذا في التلبية، و في الباقي: لوجوبه عليه بالأصالة و علي بالنيابة.
و أما متبرع عن متبرع فإنه في الإحرام: لندبه عليه و علي، و في البواقي: لوجوبه عليه بالأصالة و علي احتياطا، و لا فرق بين الرحم و غيره.
مسألة (١٢):
لو زاد في طوافه متعمدا جهلا ثم أعاد الطواف فهل يكون قارنا و يبطل طوافه أو يعذر للخبر؟ و كذا لو زاد في رمي الجمار عمدا يضره أم لا؟ لا.