مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ١٩٥ - كتاب الحج
ب- إنه قد تغير اجتهاده.
ج- إن قوله" جاز" بمعنى الإجزاء لا بمعنى الجواز.
مسألة (٥):
قال (دام ظله): لو فاته شيء من أفعال الحج كالطواف و السعي، فالأولى أنه لا يصح الإتيان به إلا في أشهر الحج، و أنه إن كان من أفعال العمرة جاز الإتيان به في شوال و بعده، و إن كان من أفعال الحج فالأولى الإتيان به في عشر ذي الحجة إلى آخره، قال: و لم نقف على نص في هذا.
مسألة مفيدة (٦):
هل يجب استيعاب بياض اليوم الأول للتشريق، و نصف الثاني؟ فيه نظر ينشأ من تحريم النفر قبل الزوال في الأول و ذلك يستلزم تحريمه في اليوم الأول بطريق الأولى، و من نصهم على أنه يكفي في مبيت منى أن يكون بها إلى أن يتجاوز نصف الليل، و قولهم: تستحب الإقامة بمنى أيام التشريق، و الكلام الأول محمول على النفر بالكلية- أي لا بنية العود- ففيه النزاع، و يمكن الجواب أن المراد بالاكتفاء في المبيت لا في بياض اليوم، و باستحباب الإقامة للجميع لدلالة صيغة الجمع عليه، و لا ريب أن الثالث بياضه مستحب لجواز النفر فيه.
و يتفرع على ذلك فرعان:
أ- لو خرج الناسك من منى في هذين اليومين هل يباح له الصوم أم لا؟ فعلى الاستحباب يقوى الجواز و على الوجوب يقوى المنع.
ب- لو نفر في الثاني بعد الفجر، ففي انعقاد صومه تردد من فساد الأول و زوال المانع من انعقاده و لا إشكال لو نفر قبل الفجر.
مسألة (٧):
إذا حصل للمحرم حرا أو بردا يؤذيه هل يتوشح بشيء مخيط أم لا؟ و هل يجوز له أن يتوشح بغير مخيط زيادة على ثوب الإحرام أم لا؟ و إذا نام