مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ١٨٤ - كتاب الصوم
مسألة (٥٥):
لو انتبه المحتلم ثاني مرة في رمضان، هل يحرم عليه النوم أم لا؟ و لو ترك الغسل تهاونا فطلع الصبح هل تلزمه الكفارة أم لا؟ و هل انتباهه أول مرة يحسب أم لا؟ لا.
مسألة (٥٦):
الصائم إذا صام مندوبا و حصل له من يفطره، هل الأفضل له الإفطار أم لا؟ و هل يشترط أن يكون سوى له طعاما أم لا؟ و لو كانت الدعوة و لو على تمرة أو زبيبة أو أقل هل يكون الأفضل له الإفطار أو الصوم؟
الجواب: بل إذا دعي إلى طعام كره له الإمساك، و مع الإفطار لا ينقص من ثوابه شيء.
مسألة (٥٧):
لو قدر على صوم الشهرين منفردين، هل يجب عليه أم لا؟ نعم.
مسألة (٥٨):
لو صام الإنسان واجب له بدل و دعاه إنسان إلى طعام، هل الأفضل الإفطار في المندوب أم لا؟ لا.
مسألة (٥٩):
المحبوس الجاهل برؤية الهلال يتوخى شهرا و يصومه متتابعا فإن أفطر في أثنائه هل يستأنف أم لا؟ لا.
مسألة (٦٠):
الجاهل بتحريم تناول الأكل في رمضان ما حكمه؟ قال: يكفر أحوط.
مسألة (٦١):
المتهاون الذي يقضي و يكفر، هو أن يتضيق رمضان إلا عن فعل الفائت من الشهر أو الشهر كله و لم يفعل، و المتواني الذي يقضي لا غير، هو أن يعزم على القضاء دائما، و حكم الناسي كالأول و كذا الجاهل.