مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ١٧٩ - كتاب الصوم
مسألة (٢٠):
لا يصح أن يصوم ندبا و عليه صوم واجب إلا في موضع لا يمكنه إيقاع الواجب، كمن عليه شهرين متتابعين و بقى لرمضان شعبان فقط أو يكون مسافرا فيصح أن يصوم مندوبا حينئذ، و إن كان عليه واجب لعدم صلاحية الزمان له.
مسألة (٢١):
إنما كره للصائم المسك و الصبر لأنهما سريعا النفوذ، و يكره بل الثوب على الجسد لأنه يخاف منه حمى الكبد.
مسألة (٢٢):
إنما يصح في السفر صوم النذر المقيد سفرا و حضرا، و ثلاثة أيام بدل الهدي، و الثمانية عشر بدل البدنة، و قال ابن بابويه: يجوز أن يصوم في السفر ما يلزمه من كفارة الصيد، و هو ضعيف.
مسألة (٢٣):
من أجنب ليلا في شهر رمضان و أصبح فتهاون في الغسل إلى آخر النهار، هل يأثم و يفسد صومه أم لا؟ قال: لا يفسد.
مسألة (٢٤):
لو خافتا على أنفسهما ففي إلحاقهما بالخوف على الولد أو المريض إشكال، قال: بالمريض فلا فدية، و لو أفطرتا في زمان منذور هل يجبر كرمضان؟ نعم أحوط.
مسألة (٢٥):
لو كان له وليان تساويا في القضاء بالتقسيط و إن اتحد الزمان و إن كان في كفارة التتابع، نعم صحيح.
مسألة (٢٦):
لو عقد نية الصوم و أجنب بعدها و لم يقصد نقض النية الأولى، هل يفتقر إلى نية أخرى بعد الغسل أم لا؟ و هو أحوط.