مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ١٧٧ - كتاب الصوم
مسألة (٦):
لو كان ناسيا في الصوم المندوب لم يفسد صومه.
مسألة (٧):
لو أفطرت المرأة يوما من شهر رمضان ثم أعتقت عبدها عن الكفارة ثم حاضت في أثناء النهار لم يبطل العتق، و كذا حكم النفساء، و كذا من أفطر و حصل له سفر اضطراري، و قيل: يبطل العتق في الجميع و لا كفارة.
مسألة (٨):
قال: لو حاضت في أثناء الأيام الثلاثة في كفارة اليمين، فالأقوى انقطاع تتابعها، و حكي في التحرير عن الشيخ: إنها تبني، و في البناء قوة.
مسألة (٩):
لو غرق إنسان في ماء و عنده آخر و هو صائم في رمضان و ما يمكنه تخليصه حتى يفطر وجب عليه و يلزمه القضاء حسب، و الكفارة أحوط.
مسألة (١٠):
لا يصح الصوم من المستحاضة إذا كان دمها كثيرا إلا إذا اغتسلت للصبح و الظهر و العصر.
مسألة (١١):
لو كان على الميت شهران متتابعان جاز أن يصوم الولي شهر و يتصدق عن شهر، و لو كان أربعة أشهر شهران و شهران متتابعان جاز أن يصوم الولي من كل شهرين شهر و يتصدق عن شهر.
مسألة (١٢):
لو أمنى عن ملاعبة لامرأة، فإن كانت محللة فكفارة واحدة، و إن كانت محرمة فثلاث لأنه أفطر على محرم، و أما النظر فإن أمنى عقيبه و كان معتادا لزمته الكفارة و إلا فلا.
مسألة (١٣):
قال الاغتماس ما كان في المائع و الارتماس في المائع و غيره،