مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ١٦٨ - كتاب الخمس
الخمس وجهان.
ط- أن يعلم أنه أنقص من الخمس، فالصدقة ليس إلا أن تتردد بين الخمس و الناقص و يقطع على نفي الزائد فالوجهان.
ي- أن يتردد بين الخمس و الزائد فالزيادة صدقة قطعا، و في الخمس الوجهان، فهذه الصورة الأخيرة مع جهل المالك أصلا و إلا فالصلح.
فرع:
لو علم المالك و جهل القدر أصلا فإنه يصالحه على ما ذكر، فلو امتنع من الصلح، قال صاحب التذكرة: يدفع إليه الخمس و يحل الباقي لأن الشرع طهر به المال.
مسألة (٢٩):
الخمس حق ثبت للنبي(ع)و لقرائبه عوضا عن الزكاة.
مسألة (٣٠):
في من له حيوان أو عقار و يحصل له من نمائه قوت حول، و لا يفضل من نمائه شيء عند تمام الحول سوى الأصل، هل يجب عليه أن يخرج خمس الأصل أم لا؟ أو يخمس ما فضل من النماء على تقديره حسب؟ و لو باع الأصل كفاه لقوت سنة أو أقل و هل تجب عليه زكاة الفطرة أو لا؟
الجواب: إن كان أصله مما يجب فيه الخمس و كان نماءه يكفي سنته أخرج خمس الأصل مرة و خمس النماء إن فضل في كل عام، و تجب الفطرة إذا كان الأصل يكفيه سنة، و النماء بطريق الأولى وجوبا، و قال شيخنا (دام ظله): لا يجب الخمس في الأصل.
مسألة (٣١):
من خمس ماله و أخرجه في وجه آخر، و ذلك الوجه يسبب لتحصيل مال آخر، هل يجب فيه الخمس أو يسقط خمس المخمس و يخمس ما فضل عن النفقة من النماء على تقديره؟ أفتنا مأجورا.