مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ١٥٣ - كتاب الزكاة
مسألة (٧٨):
يجوز تأخير الزكاة مع وجود المستحق إذا جوز أن يلقى بعده أحد الأصناف، لكن إن تلفت يضمن.
مسألة (٧٩):
الزكاة إنما تقدم على الدين إذا وجبت في المال الموجود أما بعد استقرارها في الذمة بالضمان فهي و الدين سواء.
مسألة (٨٠):
إذا مضى على خمس و عشرين بعض الحول ثم ملك واحدة أخرى قال: يخرج عنها في الأول خمس شياه و يستأنف في الثاني لبنت المخاض.
مسألة (٨١):
قال العلوي: يأخذ من زكاة غير قبيله مع جوازه من غير تحديد، و إذا دفع إلى الفقير بعض الصبرة قال: لم يجز لعدم القبض حينئذ اللهم إلا أن تكون في وعاء المستحق.
مسألة (٨٢):
الضمان تابع للوجوب، فإذا تلف شيء من النصاب المذكور بعد حؤول الحول بغير تفريط المالك سقط من الواجب بنسبة التالف، أما من الأربع كما ذهب إليه المصنف و موافقوه أو من الثلاث على القول الآخر.
و قد يغلط هنا أناس يظنون أنه إذا تلف هنا واحدة مثلا يجب ما يجب في النصاب السابق مثلا، و يبسطون الشاة الزائدة على ما زاد عليه، و يسقطون نصيب الواحدة التالفة من ذلك و يوجبون الباقي، و هو غلط فإن النصاب المتأخر ليس عبارة عن مجموع نصب سابقة عليه معه، بل إذا بلغ ذلك القدر صار نصابا آخر واحدا غير الأول، و كان الفرض متعلقا بمجموعه.
فإذا تلف ذلك بسط مجموع الواجب على مجموع النصاب و يسقط منه بنسبة التالف، مثلا: إذا تلفت واحدة في صورة الفرض بسطنا الشياه الأربع على