مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ١٥١ - كتاب الزكاة
مسألة (٦٥):
يجب التقسيط في إخراج الزكاة إن حصل تفاوت بين الجاموس و البقر و العرابي و البخاتي و كذا الغلات و الثمار، قال: يجزئ من غير تقسيط مطلقا.
مسألة (٦٦):
قوله: و إن خرج بالتمام، أي تسع عشر مثقالا يخرج بعشرين دينارا.
مسألة (٦٧):
المراد بالسبائك المقطعة الكبار من الذهب و الفضة و النقار تهيئتها للضرب بأن انتهت إلى حال ما عادت تحتاج إلا إلى السكة لا غير، و قد يراد بالنقرة جوهر أحدهما.
مسألة (٦٨):
لو اشترى بذرا و زرعه ثم نقصت قيمته كما لو اشترى غرارة حنطة مثلا بمائة ثم رخصت إلى خمسين فإن أخذ بالمضايقة حسب مائة و إن أخذ بالأحوط حسب خمسين و الكل جائز و هو مخير في ذلك، و لو كان البذر من عنده بغير شراء حسبه أيضا.
مسألة (٦٩):
إذا ادعى الإخراج في الزكاة فشهد عليه عدلان، قبل بأن تنافي الشهادة مدعاه و لم يرد على النفي كأن يدعي الاحتساب على إنسان بدين فشهدوا بقبضه بعينه منه، أو إخراج شاة فشهدوا بموتها قبل ذلك الزمان أو ما شابه ذلك.
مسألة (٧٠):
يشترط بلوغ غلة السنة الواحدة نصابا فلو نقصت عنه و لو حبتان لم يجبر بالقابل.