مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ١٤٣ - كتاب الزكاة
لزمه تبيع لا غير لنقصها.
مسألة (١٥):
قوله في زكاة الدين على مؤخره، بمعنى أن المديون إن كان غير المال في وقته و خلي بينه و بينه فزكاته على مؤخره.
مسألة (١٦):
الغني الذي تجب عليه الفطرة هو أن يملك ليلة العيد مئونة سنته له و لعياله فعلا أو قوة لتلك السنة المستقبلة.
مسألة (١٧):
قوله تعالى: وَ مِنَ الْأَنْعٰامِ حَمُولَةً وَ فَرْشاً، الحمولة: ما يحمل عليها، و الفرش: الصغار من الإبل و غيرها.
مسألة (١٨):
لو أراد إنسان أن يدفع زكاة ماله إلى طفل لا وصي له إما بأن يطعمه أو يكسوه أين يكون محل النية و كيف صورة النية؟
الجواب: لا بد من إذن الحاكم و إن تعذر نوى عند الكسوة بأن يقول: أكسو هذا من زكاة مالي لوجوبه قربة إلى الله.
مسألة (١٩):
قوله في الفطرة: الضيف و شبهه، كضيف الضيف مع إذن المضيف تجب عليه فطرته و إلا فلا.
مسألة (٢٠):
العقار المتخذ للنماء يستحب أن يزكي حاصله، قال: كان عميد الدين يقول: يشترط أن يكون ذلك الحاصل نصابا لأنه لا يزكي إلا ما هو نصاب.
مسألة (٢١):
الرطل العراقي مائة و ثلاثون درهما، و في رواية أخرى مائة