مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ١٤ - كتاب الطهارة
مساو أو أكثر.
مسألة (٧٦):
قوله: حيوان له حرمة، قال: الكلب و الخنزير من المستحرم، و الذي لا حرمة له كالحشار و الحربي و المرتد عن فطرة.
مسألة (٧٧):
لو وجد للميت من الكافور أقل من ثلاثة عشر درهما و ثلثا و أزيد من أربعة، هل يجب أم لا؟ قال: الواجب مسماه لا غير.
مسألة (٧٨): التطهير ينقسم إلى غسل و صب و رش و مسح.
و الغسل نزع الماء عن المغسول، و الصب استيعاب الماء إلى جميع أجزاء المحل و إن لم ينزع عنه كما في الثوب النجس ببول الرضيع، و الرش المستحب و تحلله، و المسح على الجبيرة و شبهها.
مسألة (٧٩):
أخمص الراحة، المنخفض منها.
مسألة (٨٠):
يطهر اللحم إذا تنجس الطري و المطبوخ و الألية كذلك.
مسألة (٨١): لو رأت النفساء دما يوم الولادة فقط،
ثم انقطع إلى قبل العاشر، ثم رأت دما و تجاوز الدم العشرة، هل ترجع إلى عادة نسائها أو أقرانها المذكورين، أو العشرة نفاس إن كانت مبتدئة و ترجع إلى عادتها إن كانت ذات عادة؟ قال: الأخير حينئذ، و المبتدئة و المضطربة تجعل العشرة نفاس.
مسألة (٨٢):
لو اغتسلت النساء عراة عند بعضهن، صح غسلهن و إن لم يكن