مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ١٢٥ - كتاب الصلاة
مسألة (٣٥٣):
لو كان كثير الشك في الأشياء المندوبة يتخير في البناء.
مسألة (٣٥٤):
لو تقدم المأموم نسيانا على الإمام أو لظلمة ثم تبين في الصلاة أو بعدها لا إعادة و هي أحوط.
مسألة (٣٥٥):
لو انحصر الحال بين الصلاة قائما مومئا للركوع و السجود و بين القعود و الإتيان بهما أيهما أولى؟ قال القعود أولى هنا.
مسألة (٣٥٦):
لو حصل له إقامة عشرة و هو في أثناء النهار هل يلفق تمامها من الحادي عشر أم لا؟ ظاهر كلام الأصحاب ذلك و كذا نظائره، و هو هكذا إن شاء الله تعالى.
مسألة (٣٥٧):
لو كان يقيم في البلد الذي استوطنه ستة أشهر لأجل كثرة السفر لا بنية الإقامة؟ قال: مشكل.
مسألة (٣٥٨):
قال: و يمكن اجتماع أسباب الصلوات الواجبة بالنظر إلى قدرة الله تعالى، أما بالنظر إلى العادة فيمكن الجمع إلا الكسوف و الخسوف فإنه عند المنجمين لا يكون الكسوف إلا آخر الشهر و لا يكون الخسوف إلا وسطه، و قد ورد أنه علامة قيام القائم(ع)انكساف الشمس في النصف الأول من رمضان و القمر في النصف الأخير.
مسألة (٣٥٩):
الأعذار قسمان:
آ: مسقط للأداء و القضاء و هي ست.
ب: مسقط للأداء لا القضاء و هي أربع.