مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ١٢٣ - كتاب الصلاة
مسألة (٣٣٩):
لو رأى إنسانا يصلي في ثوب نجس هل يجب عليه إعلامه أم لا؟ و لو كان الإنسان يقرأ لحنا هل يجب على العارف الرد عليه أم لا؟ و لو كان يكره هل يجب الرد عليه أم لا؟
الجواب: نعم يجب الإعلام، و كذا يجب الرد على اللاحن و إن كره.
مسألة (٣٤٠):
لو قدم المسافر و نوى الإقامة في بلد و في نفسه أن يمشي إلى القرى التي حوله و لم يكن بينه و بينها مسافة هل يسمى مقيما بالبلد أم لا؟
الجواب: لا يكون مقيما بخلاف المزارع التي يرى منها الجدار و يسمع الأذان فإن حكمها حكم البلد و إلا فلا.
مسألة (٣٤١):
قولهم: و صاحب الأمارة و شبهه أولى بالتقدم فهل ذلك واجب؟
الجواب: بل ذلك مكروه إلا في إمام الأصل فإن التقدم عليه بغير إذنه حرام، قال: صاحب الأمارة إذا كان منصوبا من قبل العادل أو من قبل الجور و كان فيه الصفات.
مسألة (٣٤٢):
إذا صلى على الميت بغير إذن الولي صح و لا إثم و كذا التكفين، و استئذانه أولى.
مسألة (٣٤٣):
لو أرتج عليه في القراءة شيء فأعاد آيات ليحفظ الآية المنسية هل يعتقد وجوب هذه الآيات للمعادة أم لا؟ لا.
مسألة (٣٤٤):
حكم خارج حائط المسجد حكم داخله.