مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ١٢٢ - كتاب الصلاة
ضربة أو خطا خطوة ثم بعد زمان فعل أخرى ففي الإبطال إشكال أقربه ذلك بناء على الاسم، و الفعلة الواحدة إذا أفرطت حينئذ أبطلت على إشكال كالوثبة الفاحشة و الثلاث إذا خفت لم تبطل كحركة الأصابع في سبحة أو حكة أو عقد و حل لأنها لا تخل بهيئة الخشوع فهي مع الكثرة بمثابة فعل واحد.
مسألة (٣٣٣):
لو نسي الركوع ثم ذكر قبل السجود يقوم و يركع.
مسألة (٣٣٤):
الذي كثر سهوه في العبادات يكفيه غلبة الظن، أما حق الآدمي فلا يبرأ إلا باليقين.
مسألة (٣٣٥):
إذا رجع بعد الركوع إلى التشهد المنسي لم يجزم ببطلان الصلاة إذ القعود لازم و التشهد ذكر و الاعتقاد لا يؤثر في البطلان إذ في الخبر إعادة الصلاة قوية.
مسألة (٣٣٦):
ما يقول مولانا الشيخ في من كان في الصلاة فطلع من أسنانه دم و بقى في حلقه فتعذر عليه تفله لأنه إن تفل بيده نجست و إن تفل بفمه أتى بحرفين:" التاء و الفاء" فهل إذا تم الدم في فيه تصح صلاته أم لا؟ أفتنا مأجورا؟
الجواب: بل يجب تفله و ليس هنا حرفان محققان ثم يطهر فاه.
مسألة (٣٣٧):
التعقيب الموظف عقيب الصلاة يستحب قضاؤه بعد خروج وقتها.
مسألة (٣٣٨):
لو ترك التقية في صلاته أو طهارته لا تبطل.